آخر الاخبار لقاءات رئيس الهيئةاطلاق المشاريع الواعدة والجديدة لهيئة استثمار محافظة الديوانيةلقاء رئيس الهيئة مع السيد خضير المياحي عضو مجلس المحافظةاجتماع رئيس الهيئة مع مدراء الاقسامرمضان كريم السيد رئيس الهيئة يزور مشروع روابي الديوانية السكني رئيس الهيئة يتفقد المشاريع الاستثمارية فتح العروض الاستثماريةادانة و استنكارلقاء السيد رئيس الهيئة الوطنية

دراسة مقارنة بين الالتزامات والمتطلبات بين قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 المعدل وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل



  1. سريان القانون :

أ- سريان القانون ( من حيث النشاط )
- يسري قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط   ( مادة 1 )  .
- أما فيما يخص قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 فانه يسري على النشاطات الاستثمارية في المجالات كافة فيما عدا استخراج وإنتاج النفط والغاز والاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين    ( مادة 29 ) من القانون و ( مادة 1 ) من النظام رقم (2) لسنة 2009 .
ب- سريان القانون ( من حيث الأشخاص الخاضعون لكلا القانونين )

  • نصت المادة (7/أولاً و ثانياً ) من قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 على أن يكون الشخص الطبيعي والمعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسيس تملك مشروع صناعي أن يكون عراقياً وان يكون قد أكمل سن الثامنة عشر للشخص الطبيعي .
  • أما قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل فانه لم يشترط كون المستثمر عراقي بل سمح للأشخاص الأجانب سواء كانوا طبيعيين أم معنويين بان يدخلوا مجال الاستثمار في العراق ( مادة 2/ثانياً) ولم ينص على شرط العمر فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين .
  1. الهدف من القانون :
    - فيما يتعلق بقانون الاستثمار الصناعي فهو يهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما ( المادة 2 / أولاً ) .
  • أما قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 فانه يهدف إلى تشجيع الاستثمارات ( بشكل عام ) ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها ( المادة 2/أولاً) .

 

  1. تعريف المشروع :

 

  • عرف قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل المشروع بأنه النشاط الاقتصادي المشمول بإحكام هذا القانون     ( مادة ( 1/ ز ) .
  • أما قانون الاستثمار الصناعي فقد عرف المشروع الصناعي بأنه كل مشروع غرضه الأساس إنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو إنتاج سلعة رأس مالية أو وسيطة بما في ذلك البرمجيات ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل أو التركيب على أن يدار العمل فيه بقوة آلية ( المادة 5 ) .

 

  1. تنفيذ المشروع :

 

  • نصت الفقرة (5 ) من الضوابط العامة الملحقة بقانون الاستثمار الصناعي (( على مالك المشروع الصناعي الحاصل على إجازة التأسيس المباشرة بتأسيس مشروعه خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الإجازة وان يكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح الإجازة وللمديرية العامة للتنمية الصناعية منحه تمديداً لمدة سنة واحدة ... )) .
  • أما فيما يتعلق بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل فقد نصت المادة (14/سابعاً) على       (( الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على أن لا يكون التفاوت الزمني أكثر من ستة أشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة أشهر كما للهيئة سحب الإجازة )) .

 

  1. نصت الفقرة (3) من الضوابط التنفيذية الملحقة بقانون الاستثمار الصناعي على ( تتولى الجهات المعنية بتنفيذ القرار باتخاذ الإجراءات الخاصة بها لتسهيل إقامة المشروع وتوفير الخدمات اللازمة له من كهرباء وماء ووسائل اتصال ووقود ... الخ )) .
  • أشارت المادة (30 من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل إلى (( إلزام الوزارات والجهات ذات العلاقة بتوفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية ونصت المادة (20/ثانياً) من نفس القانون على أن تقوم هيئة الاستثمار بمساعدة المستثمر في الحصول على إجازة التأسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع آراء تلك الجهات بشان إصدار إجازة التأسيس وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض ... )) .

 

  1. أشارت الفقرة ( ثانياً/ب ) من الضوابط التنفيذية الملحقة بقانون الاستثمار الصناعي إلى إصدار القرار بإجازة المشروع خلال ( 15 ) يوم من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية العامة للتنمية الصناعية .
  • أما فيما يتعلق بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل فقد نصت المادة ( 7 /ج ) على أن تبت الهيئة المانحة لإجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز (45) يوم من تاريخ تقديم الطلب  .

 

  1. الإعفاءات :

 

  • فيما يخص قانون الاستثمار الصناعي :
    أ- المشاريع الصناعية القائمة قبل نفاذ القانون تعفى من الضرائب والرسوم عدا ضريبة الدخل ورسوم الإنتاج لمدة   ( 5 ) سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها .

ب- المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة تأسيس بعد نفاذ القانون تعفى من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الإنتاج لمدة ( 10 ) سنوات اعتبارا من تاريخ منحها إجازة التأسيس .

ج- تعفى أرباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق نسب حددها القانون بمدة (5) سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها الربح .

د- تعفى الاحتياطات المحتجزة من أرباح المشروع المخصصة لتطويره أو توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة (25% ) من مجموع أرباحه السنوية قبل احتساب الضريبة .

ه- تشمل مكائن التوسيع و التطوير بالإعفاءات لمدة (5 ) سنوات من تاريخ المباشرة بالإنتاج الفعلي .

  • أما فيما يتعلق بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 :
  • يتمتع المشروع الحاصل على إجازة من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10 ) سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري .
  • لمجلس الوزراء اقتراح إعفاءات بالإضافة إلى تلك الإعفاءات المذكورة .

ج- للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سنوات الإعفاء من الضرائب والرسوم بما يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل إلى (15 ) سنة إذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من    ( 50 % )  .

د- إعفاء الموجودات المستوردة لأغراض التوسيع أو التطوير أو التحديث من ( الرسوم ) إذا أدى إلى زيادة الطاقة التصميمية على أن يتم إدخالها خلال (3 ) سنوات من تاريخ إشعار الهيئة بالتوسع أو التطوير .

و- إعفاء قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم على أن لا تزيد قيمة هذه القطاع على (20 % ) من قيمة شراء الموجودات ولم ينص القانون على شرط إدخالها خلال مدة معينة .

ز- إعفاءات إضافية بالنسبة لمشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل فيما يتعلق ( بالرسوم ) الخاصة باستيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد مرة كل ( 4 ) سنوات على أن يتم إدخالها إلى العراق خلال (3) سنوات من صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها .

 

  1. جزاء الإخلال :

 

  • بالنسبة لقانون الاستثمار الصناعي نصت المادة (9/خامساً) (( إذا اجر مالك المشروع الأرض المخصصة لمشروعه كلاً أو جزءاً من الباطن  أو استعملها لغير الأغراض التي خصصت من اجلها ( فتسترد ) الأرض أو الجزء المؤجر أو المستغل لغير أغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ( ضعف ) اجر المثل عن مدة تأجيره الأرض أو استغلالها لغير الأرض المخصصة لها .
  • بالنسبة لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل فقد نصت المادة (18) منه على ( إذا تبين إن موجودات المشروع المعفاة كلها أو بعضها من الضرائب والرسوم بيعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو في غير الأغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة وفق القانون .

 

 

  1. منح القروض  :

 

  • فيما يتعلق بقانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل

نصت المادة (15/أولاً) من النظام رقم (2) لسنة 2009 على أن تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية تخصيص مبالغ في الموازنة العامة سنوياً ( لمنح قروض ميسرة ) وتسهيلات مالية بواسطة المصارف الحكومية للمستثمرين العراقيين الحاصلين على إجازات الاستثمار .

ونصت المادة (15/ثانياً) من نفس النظام بإلزام المستثمر العراقي الحاصل على القروض أن يستخدم العمال العراقيين العاطلين عن العمل بشكل يتناسب طردياً مع حجم تلك القروض والتسهيلات .

  • أما قانون الاستثمار الصناعي فلم يتضمن ما يماثل هذه النصوص فيما يتعلق بمنح القروض وتشغيل العراقيين .

 

  1. العقوبات والجزاءات :

 

  • فيما يتعلق بقانون الاستثمار الصناعي نصت المادة (13/أولاً) على إنذار المخالف لأحكام القانون باتخاذ الإجراءات المتقضية خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ تبلغه بإزالة المخالفة وعلى المخالف أن يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (90 ) يوماً من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ إجراءات إزالة المخالفة .
     ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ( 000,25 (  ألف دينار زلا تزيد على ( 000,100 ( ألف دينار إذا لم يزل المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة .

وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة ويعاقب المخالف بغلق المشروع لحين إزالة المخالفة إذا استمر على مخالفته ويعاقب بعد الحكم عليه وفق ما ذكر أعلاه .

  1. أما فيما يتعلق بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 فقد نصت المادة (28) منه على تنبيه المستثمر كتابةً لإزالة المخالفة خلال مدة محددة وفي حالة عدم قيامه بإزالتها خلال المدة تقوم الهيئة بدعوته لبيان موقفه

وإعطاءه مهلة أخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة أو عدم أزالتها فللهيئة سحب إجازة الاستثمار وإيقاف العمل بالمشروع مع حرمان المستثمر من الإعفاءات التي منحت له مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض دون الإخلال بأية عقوبات أو تعويضات تنص عليها القوانين النافذة .
وقد نصت المادة (34) من النظام رقم (2) لسنة 2009 على تنبيه المستثمر المخالف لأحكام هذا النظام بإزالة المخالفة خلال ( 30) يوماً من تاريخ تبلغه بالتنبيه وللهيئة إمهاله مدة أخرى لا تزيد على (  30 ) يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى .
وفي حالة عدم إزالة المخالفة وانتهاء المدة المذكورة أعلاه فيجب على المستثمر دفع الغرامة بما يتناسب مقدارها طردياً مع طول مدة التفاوت الزمني على أن لا تزيد على ( 10 % ) من رأس مال المشروع .
ولم يذكر القانون أو النظام ( صراحة ) كيف يتم إستحصال الغرامات .


12- طرق الاعتراض ( الطعن ) :

 

  • فيما يتلق بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل نصت المادة (20/رابعاً) على :
  • عند رفض طلب التأسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الإقليم أو المحافظة المعنية بالطلب خلال  (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعنية في التظلم المقدم خلال مدة ( 7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه .
  • لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ  تسجيله في مكتب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .

جـ- إذا رفضت الهيئة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيئة إعادة النظر فيه خلال    ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، وعلى الهيئة أن تبت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيئة ، ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) يوم من تاريخ التبليغ به .

 

 

 

  • أما فيما يتعلق بقانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 فقد نصت المادة (15/أولاً و ثانياً ) على :

أولاً – لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة أو ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على أي قرار يتخذ طبقًا لأحكام هذا القانون خلال 30 ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به .

ثانيًا – تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثًا من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه .

القسم القانوني

شعبة الدراسات والتطوير

الحقوقي / حيدر داود حمد الله

الحقوقي / محمد عقيل عبد

 

 

 

التعليقات التعليقات : 1
1 ابو احمد , استفسار
2017-02-19 12:55:08

السلام عليكم اروم انشاء مصنع مرطبات على ارض زراعيه مساحتها دونم واحد لان لاتتوفر ارض صناعيه في مدينتنا هل يحق لي وما العمل اذا لم يكن مخصص ارض من قبل الحكومه ولكم جزيل الشكر


اضافة تعليق
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر




الوسائط المتعددة
الفيديو

مشروع مجمع جبل عامل السكني