آخر الاخبار لقاءات رئيس الهيئةاطلاق المشاريع الواعدة والجديدة لهيئة استثمار محافظة الديوانيةلقاء رئيس الهيئة مع السيد خضير المياحي عضو مجلس المحافظةاجتماع رئيس الهيئة مع مدراء الاقسامرمضان كريم السيد رئيس الهيئة يزور مشروع روابي الديوانية السكني رئيس الهيئة يتفقد المشاريع الاستثمارية فتح العروض الاستثماريةادانة و استنكارلقاء السيد رئيس الهيئة الوطنية

الفصل السادس إجراءات منح الإجازة الاستثمارية وتأسيس المشاريع



إجراءات منح إجازة الاستثمار

المادة (19)

أولاً: يحصل المستثمر على الإجازة إضافة إلى حصوله على باقي الإجازات لغرض التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تقدمها الهيئة.

ثانياً: تَمنح الهيئة اجازة استثمار لإنشاء المشروع بناءً على طلب يقدم اليها من المستثمر ويشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما يأتي:

 

أ –استمارة الطلب المعدّة من الهيئة.

ب – خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.

ج – المشاريع التي قام بها المستثمر أو شركاؤه في العراق أو خارجه والجهات الساندة له في تنفيذه.

د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه والجدوى الاقتصادية.

هـ - جدول زمني لإنجاز المشروع.

ثالثاً: منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات وضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار ويصادق عليها مجلس الوزراء.

 

المادة (20)

أولاً: تقوم الهيئة بإصدار اجازة الاستثمار من خلال انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

ثانيا/أ-: تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولاً) اعلاه بشأن استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها ويلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خلال المدة اعلاه موافقة , وفي حالة الرفض يجب ان يكون مسبباً.

ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة (أ) من البند ثانياً اعلاه او في حالة الرفض غير المسبب أو الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية أن تقدم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية أو مجلس الادارة حسب الأحوال بغية اصدارها وفقاً لهذا القانون.

ج – تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لإنجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ صدورها.

ثالثاً: في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الأخرى ذات العلاقة في منح إجازة الاستثمار غير هيئات الأقاليم يرفع الخلاف إلى رئيس الوزراء للبت فيه.

 

رابعاً:-أ‌- عند رفض طلب اجازة الاستثمار فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه.

ب ‌- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار.

جـ - إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب اجازة الاستثمار المُقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض, وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة, ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به.

د – في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الاجازة لأي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه, وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للتظلم.

هـ - للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقة او حكماً ان يتظلم أمام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه.

و – اذا تم رفض التظلم أو انقضت المدة النصوص عليها في البند (هـ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله أن يطعن أمام المحاكم المختصة.

التعليقات التعليقات : 0

اضافة تعليق
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر




الوسائط المتعددة
الفيديو

مشروع مجمع جبل عامل السكني