مزايا وضمانات المستثمر (الجزء الرابع )
توفير العقار للمشروع الاستثماري
رابعا: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لا قامة المشاريع الاستثمارية عليها واعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقامها ومساحتها و عائدتها وجنسها واستخدامها من خلال اعداد خارطة تحدث سنويا في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (60) يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الاراضي للهيئة بدون بدل وتتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية .
استثناء* فيما تنص النقطة الخامسة والاخيرة من المادة (100) من الفصل الثالث على ان تستثني العقارات التي تخصص لا قامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين والقرارات الاتية : قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وتحدد اسس احتساب بدلات البيع والايجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض * قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم (35) لسنة 1983 وقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (42) لسنة 1987 وقانون تأجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة * 1985 قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 في شان احتفاظ المستثمر بقطعه الارض المخصصة له بموجب احكامه